• وزارة العمل تعلن عن عقد موحد إلزامي لتنظيم العلاقة بين العمال والمؤسسات

    07/03/2016

     

    في ورشة عمل اقيمت امس بغرفة الشرقية
    وزارة العمل تعلن عن عقد موحد إلزامي لتنظيم العلاقة بين العمال والمؤسسات
    38 مادة  في نظام العمل تطاله التعديلات الضامنة لحقوق جميع الأطراف
     
    أكدت وزارة العمل اعتزامها إصدار عقد موحد إلزامي ينظم العلاقة بين المؤسسات وعمالها، تضمن حقوق جميع الأطراف، وذلك في إطار التعديلات الجديدة التي طالت نظام العمل بموجب المرسوم الملكي المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) تاريخ 6/5/1436
    ذكر ذلك مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة سلطان المطيري خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المواردالبشرية أمس الثلاثاء (8/فبراير/2016) تناولت التعديلات التي طالت 38 مادة من 230 مادة في نظام العمل،
    ولفت خلال ورشة العمل التي شهدت حضور عضو مجلس الادارة نجيب بن عبدالله السيهاتي وامين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد كبير من المهتمين وادارها نائب رئيس اللجنة بندر السفير إلى أن لائحة جديدة لتنظيم العمل سوف تصدر قريبا، وسوف تقر ولن يتم عليها أي تعديل، ولكن يمكن لأي شركة أن تضيف في عقودها ما تشاء بلا يتعارض مع النظام، موضحا بأن اللائحة الموجودة هي استرشادية وسوف تكون إلزامية.
    وفي المادة 35 ذكر المطيري أن التعديل الجاري فيها يتمثل في أن من حق الوزارة بمنع التجديد متى ما خالف صاحب العمل معايير التوطين، وقد كانت المادة ـ قبل التعديل ـ تنص :التأكد قبل تجديد رخصة العمل بعدم وجود سعودي طالب عمل ويرغب بالعمل نفسه.
    وذكر المطيري بأن من ضمن التعديلات التي جرت وسوف يتم تطبيقها قريبا وهي ما يتعلق بتدريب السعوديين، فقد اقرت الوزارة الا يقل العدد عن 12 % من مجموع العاملين سنويا، وذلك بعكس السابق إذ النسبة كانت محددة بــ 6%
    وحول موضوع التدريب لفت المطيري إلى أن المادة 48 نصت :" يجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بالعمل لديه مدة لا تزيد عن مدة التدريب أو سنة ايهما اطول"، هذه المادة باتت ـ بعد التعديل ـ تنص :"العمل بنفس مدة التدريب او في حالة الرفض يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل او نسبة المدة الباقية منها". فالموظف إذا لم يلتزم بالعمل يدفع تكاليف التدريب، إذا كان التدريب بهدف التوظيف، ولا ينطبق ذلك على الموظف على رأس العمل، وفي حال رفض العامل دفع كلفة التدريب يرفع الى الهيئة الابتدائية فتكون القضية اشبه بأي قضية جنائية.
    وأشار إلى أن الوزارة بصدد إصدار عقد موحد بالمزايا تضع الوزارة نموذج موحد بالمزايا والبدلات، وسوف يكون ذلك ملزما ، وذلك حسب المادة 52  والتعديلات التي جرت عليها.
    وتطرق اللقاء عن فترة التجربة التي تمنح إلى الملتحقين بالعمل حديثا، والتي لا تتعدي 90 يوما في المادة 53، ورغبة في تحقيق المزيد من المرونة وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أجاز النظام بموجب التعديل الجديد بتمديدها الى 180 يوما، على أن تتم هذه الإجازة باتفاق مكتوب بين الطرفين.
    وتطرق ضمن حديثه للتعديلات الى المادة  55 التي تنص:إذا تضمن العقد المحدد شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة يتجدد العقد للمدة المتفق عليها وإذا تجدد العقد مرتين متتالتين أو بلغت مدة العقد الاصلي مع تجديده 3 سنوات ايهما اقل يتحول إلى عقد غير محدد المدة" .. هذا المادة تم تعديلها لتصبح :" ذا تجدد العقد ثلاث مرات متتالية أ و بلغت مدة العقد مع التجديد اربع سنوات ايهما اقل يتحول على عقد غير محدد المدة"
    وأكد المطيري على أن تعديلا جذريا طال المادة المتعلقة بنقل العامل بحيث" لا يجوز النقل بغير موافقة العامل الكتابية ولصاحب العمل في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة تكليف العامل بعمل في مكان مختلف عن المكان المتفق عليه دون موافقته على ان يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقاله واقامته خلال تلك المدة".. موضحا بإمكانية أن يضيف صاحب العمل بندا في العقد يقضي بموافقة العامل على النقل في أي مكان.
    واضاف بأن العلاقة بين العامل وصاحب العمل اساسية في التعديلات الجديدة، منها ما تضمنته المادة 64 الذ ي تتعلق بشهادة نهاية الخدمة، حيث أقرت بضرورة أن لا تتضمن أي اساءة للعامل، أو يقلل من فرص العمل أمامه.
    وأعاد المطيري الحديث عن اللجان العمالية في المؤسسات، وقال بأن الغرامات التي تفرض على العمال تتم عن طريق اللجان العمالية، التي سوف تكون إلزامية على المنشآت وعدم تشكيلها ـ بموجب المادة  73 ـ يعني وجود مخالفة لدى المنشأة.
    وعن موضوع نهاية عقد العمل التي تناولته المادة 74 قال المطيري أن هذه المادة كانت في السابق تنص على أنه يتم بموجب:" اتفاق الطرفين  انتهاء العقد محدد المدة ، وبناء على إرادة احد الطرفين في العقود غير
    المحددة ، بلوغ العامل سن التقاعد ، القوة القاهرة"، لكن التعديل جاء كالتالي:" تم اضافة ثلاث حالات المتمثلة في اغلاق المنشأة نهائيا ، انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ، أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر" .. وقد أكد بأن هذه المادة جاءت لتنظيم العمل والعلاقة بين الطرفين، فالمنشأة إذا أغلقت نشاطها فإن العقد ينتهي بموجب هذه النهاية.
    واضاف بأن المادة 77 تضمنت تعديلات إضافية على موضوع العلاقة بين العامل وصاحب العمل فقال إن الإنهاء غير المشروع الذي تنص "للطرف الذي اصابه ضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى في الاضرار المادية والادبية الحالة والمحتملة"، لكن هذه المادة أضيف لها لتصبح :" ما لم يتضمن العقد تعويض محدد مقابل الانهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض على النحوالتالي :اجر خمسة عشر يوم عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة ، واجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة على الا يقل التعويض في كل الحالتين عن اجر العمل لمدة شهرين"
    وقد تم بحث العديد من الموضوعات الأخرى والبنود التي تم التعديل عليها من قبيل الاجازات الخاصة، وآلية دفع الرواتب وما شابه ذلك، وفي ختام اللقاء تم تكريم الضيف من قبل رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح بن علي الحميدان.
     
     

     

     

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية